أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ : " فِي إِفْضِاءِ الْمَرْأَةِ الدِّيَةُ كَامِلَةً ، مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا تَمْنَعُ اللَّذَّةََ وَالْجِمَاعَ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ : فِي إِفْضِاءِ الْمَرْأَةِ الدِّيَةُ كَامِلَةً ، مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا تَمْنَعُ اللَّذَّةََ وَالْجِمَاعَ
الدية: الدية : مال يعطى لولي المقتول مقابل النفس أو مال يعطى للمصاب مقابل إصابة أو تلف عضو من الجسم
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات