أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ : " فِي الْمَرْأَةِ يُفْضِيهَا زَوْجُهَا إِنْ حَبَسَتِ الْحَاجَتَيْنِ ، وَالْوَلَدَ فَفِيهَا ثُلُثُ الدِّيَةِ ، وَإِنْ لَمْ يَحْبِسِ الْحَاجَتَيْنِ ، وَالْوَلَدَ فَفِيهَا الدِّيَةُ كَامِلَةً "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرَّرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ : فِي الْمَرْأَةِ يُفْضِيهَا زَوْجُهَا إِنْ حَبَسَتِ الْحَاجَتَيْنِ ، وَالْوَلَدَ فَفِيهَا ثُلُثُ الدِّيَةِ ، وَإِنْ لَمْ يَحْبِسِ الْحَاجَتَيْنِ ، وَالْوَلَدَ فَفِيهَا الدِّيَةُ كَامِلَةً
الدية: الدية : مال يعطى لولي المقتول مقابل النفس أو مال يعطى للمصاب مقابل إصابة أو تلف عضو من الجسم
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات