قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي الْمَرْأَةِ إِذَا غُلِبَتْ عَلَى نَفْسِهَا فَأُفْضِيَتْ ، أَوْ ذَهَبَ عَذْرَتُهَا بِثُلُثِ دِيَتِهِا ، وَقَالَ : " لَا حَدَّ عَلَيْهِا "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ : قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي الْمَرْأَةِ إِذَا غُلِبَتْ عَلَى نَفْسِهَا فَأُفْضِيَتْ ، أَوْ ذَهَبَ عَذْرَتُهَا بِثُلُثِ دِيَتِهِا ، وَقَالَ : لَا حَدَّ عَلَيْهِا
ديتها: الدية : مال يعطى لولي المقتول مقابل النفس أو مال يعطى للمصاب مقابل إصابة أو تلف عضو من الجسم
حد: الحَدّ والحُدُود : محَارم اللّه وعُقُوبَاتُه المحددة الَّتي قرَنَها بالذُّنوب
حد: الحَدّ والحُدُود : محَارم اللّه وعُقُوبَاتُه المحددة الَّتي قرَنَها بالذُّنوب
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات