عَنْ قَتَادَةَ ، وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَا : " تُعَاقِلُ الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ فِي جِرَاحِهَا إِلَى ثُلُثِ دِيَتِهِا "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَا : تُعَاقِلُ الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ فِي جِرَاحِهَا إِلَى ثُلُثِ دِيَتِهِا ، عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ مِثْلَهُ
تعاقل: تعاقل الرجل : أي أنها تساويه فيما كان من أطرافها إلى ثلث الدية ، فإذا تجاوزت الثلث وبلغ العقل نصف الدية صارت دية المرأة على النصف من دية الرجل
ديتها: الدية : مال يعطى لولي المقتول مقابل النفس أو مال يعطى للمصاب مقابل إصابة أو تلف عضو من الجسم
ديتها: الدية : مال يعطى لولي المقتول مقابل النفس أو مال يعطى للمصاب مقابل إصابة أو تلف عضو من الجسم
لا توجد بيانات
عَبْدُ الرَّزَّاقِ
مَعْمَرٍ
قَتَادَةَ
وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ
الثَّوْرِيِّ
ابْنِ ذَكْوَانَ
عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ
مَعْمَرٍ
قَتَادَةَ
وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ
الثَّوْرِيِّ
ابْنِ ذَكْوَانَ
عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات