عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : " إِنْ قَتَلَ عَمْدًا ، ثُمَّ قَتَلَ هُوَ خَطَأً فَلَهُمَا الدِّيَةُ ، إِذَا فَاتَهُمُ الْقَوَدُ الْأَوَّلُ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : إِنْ قَتَلَ عَمْدًا ، ثُمَّ قَتَلَ هُوَ خَطَأً فَلَهُمَا الدِّيَةُ ، إِذَا فَاتَهُمُ الْقَوَدُ الْأَوَّلُ ، وَكَذَلِكَ قَالَ قَتَادَةُ : عَنْ عَطَاءٍ
الدية: الدية : مال يعطى لولي المقتول مقابل النفس أو مال يعطى للمصاب مقابل إصابة أو تلف عضو من الجسم
القود: القَوَد : القصاص ومجازاة الجاني بمثل صنيعه
القود: القَوَد : القصاص ومجازاة الجاني بمثل صنيعه
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات