أَنَّ رَجُلَيْنِ أَتَيَا عُمَرَ بِمِنًى فَقَالَا : إِنَّ ابْنَ عَمٍّ لَنَا نَحْنُ إِلَيْهِ شَرَعٌ قُتِلَ , فَقَالَ عُمَرُ : " شَاهِدَا عَدْلٍ عَلَى أَحَدٍ قَتَلَهُ نُقِدْكُمْ مِنْهُ , وَإِلَّا حَلَفَ مَنْ يُدَارِيكُمْ مَا قَتَلُوا , فَإِنْ نَكَلُوا , حَلَفْتُمْ خَمْسِينَ يَمِينًا , ثُمَّ لَكُمُ الدِّيَةُ , إِنَّ الْقَسَامَةَ تُوجِبُ الْعَقْلَ , وَلَا تُشِيطُ الدَّمَ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَبِي الْوَلِيدِ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ , عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ رَجُلَيْنِ أَتَيَا عُمَرَ بِمِنًى فَقَالَا : إِنَّ ابْنَ عَمٍّ لَنَا نَحْنُ إِلَيْهِ شَرَعٌ قُتِلَ , فَقَالَ عُمَرُ : شَاهِدَا عَدْلٍ عَلَى أَحَدٍ قَتَلَهُ نُقِدْكُمْ مِنْهُ , وَإِلَّا حَلَفَ مَنْ يُدَارِيكُمْ مَا قَتَلُوا , فَإِنْ نَكَلُوا , حَلَفْتُمْ خَمْسِينَ يَمِينًا , ثُمَّ لَكُمُ الدِّيَةُ , إِنَّ الْقَسَامَةَ تُوجِبُ الْعَقْلَ , وَلَا تُشِيطُ الدَّمَ
نكلوا: النُّكول : هو الامْتناع عن الأمر، وتَرْك الإقْدام عليه والمراد النفور
الدية: الدية : مال يعطى لولي المقتول مقابل النفس أو مال يعطى للمصاب مقابل إصابة أو تلف عضو من الجسم
القسامة: القَسامة بالفتح: اليمين، كالقَسَم. وحقيقتُها أن يُقْسِم من أولياء الدَّم خمسون نَفَراً على اسْتِحْقاقِهم دّمّ صاحِبهم، إذا وجَدُوه قَتِيلاً بين قَوْم ولم يُعْرَف قاتِلُه، فإن لم يكونوا خمسين أقْسَم الموجُودون خمسين يَميناً، ولا يكون فيهم صَبِيٌّ ولا امرأة
العقل: العقل : الدية
إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ ا
الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَ
عُمَرَ
حديث رقم: 17624 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْعُقُولِ بَابُ الْقَسَامَةِ
حديث رقم: 15337 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْقَسَامَةِ بَابُ تَرْكِ الْقَوَدِ بِالْقَسَامَةِ
حديث رقم: 2508 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الدِّيَاتِ بَابُ الْقَسَامَةِ