أَنَّ مُسْلِمًا قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ فَكَتَبَ فِيهِ أَبُو مُوسَى إِلَى عُمَرَ فَكَتَبَ فِيهِ عُمَرُ : " إِنْ كَانَتْ طِيَرَةً مِنْهُ فَأَغْرِمْهُ الدِّيَةَ , وَإِنْ كَانَ خُلُقًا أَوْ عَادَةً فَأَقِدْهُ مِنْهُ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرَّرٍ , قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا مَلِيحِ بْنَ أُسَامَةَ , يُحَدِّثُ أَنَّ مُسْلِمًا قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ فَكَتَبَ فِيهِ أَبُو مُوسَى إِلَى عُمَرَ فَكَتَبَ فِيهِ عُمَرُ : إِنْ كَانَتْ طِيَرَةً مِنْهُ فَأَغْرِمْهُ الدِّيَةَ , وَإِنْ كَانَ خُلُقًا أَوْ عَادَةً فَأَقِدْهُ مِنْهُ
الدية: الدية : مال يعطى لولي المقتول مقابل النفس أو مال يعطى للمصاب مقابل إصابة أو تلف عضو من الجسم
" إِنْ كَانَتْ طِيَرَةً مِنْهُ فَأَغْرِمْهُ الدِّيَةَ , وَإِنْ كَانَ خُلُقًا
حديث رقم: 26918 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الدِّيَاتِ مَنْ قَالَ : لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ
حديث رقم: 14852 في السنن الكبير للبيهقي جُمَّاعُ أَبْوَابِ تَحْرِيمِ الْقَتْلِ وَمَنْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ وَمَنْ لَا قِصَاصَ عَلَيْهِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ تَحْرِيمِ الْقَتْلِ وَمَنْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ وَمَنْ لَا قِصَاصَ
حديث رقم: 14852 في السنن الكبير للبيهقي جُمَّاعُ أَبْوَابِ تَحْرِيمِ الْقَتْلِ وَمَنْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ وَمَنْ لَا قِصَاصَ عَلَيْهِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ تَحْرِيمِ الْقَتْلِ وَمَنْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ وَمَنْ لَا قِصَاصَ
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات