قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ ثَلَاثَةً مِنَ الْإِبِلِ قَالَ : " إِنْ كَانَ عِيدٌ مِنْ عِيدِ الْجَاهِلِيَّةِ , أَوْ جَمْعٍ مِنْ جَمْعِ الْجَاهِلِيَّةِ , أَوْ عَلَى وَثَنٍ فَلَا تَفْعَلْ , وَإِنْ كَانَ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَفِ بِنَذْرِكَ " قُلْتُ : إِنَّ أُمَّ هَذِهِ الْجَارِيَةِ عَلَيْهَا مَشْيٌ ، أَقْضِيهِ عَنْهَا ؟ قَالَ : " نَعَمْ "
حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ الْكَبِيرِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنِ ابْنَةِ كَرْدَمَةَ ، , عَنْ أَبِيهَا ، أَنَّهُ قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ ثَلَاثَةً مِنَ الْإِبِلِ قَالَ : إِنْ كَانَ عِيدٌ مِنْ عِيدِ الْجَاهِلِيَّةِ , أَوْ جَمْعٍ مِنْ جَمْعِ الْجَاهِلِيَّةِ , أَوْ عَلَى وَثَنٍ فَلَا تَفْعَلْ , وَإِنْ كَانَ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَفِ بِنَذْرِكَ قُلْتُ : إِنَّ أُمَّ هَذِهِ الْجَارِيَةِ عَلَيْهَا مَشْيٌ ، أَقْضِيهِ عَنْهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ
وثن: الوَثَن : كلُّ ما لَه جُثَّة مَعْمولة من جَواهِر الأرض أو من الخَشَب والحِجارة، كصُورة الآدَميّ تُعْمَل وتُنْصَب فتُعْبَد. والصَّنَم : الصُّورة بِلا جُثَّة. ومنهم من لم يَفْرُق بَيْنَهما.
بنذرك: النذر : إذا أوجبتَ على نفسِك شيئا تبرُّعا؛ من عبادة، أو صدقة، أو غير ذلك.
الجارية: الجارية : البنت الصغيرة
زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ
أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ الْكَبِيرِ ب
عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ
عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ
ابْنَةِ كَرْدَمَةَ
أَبِيهَا
حديث رقم: 22617 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ أَحَادِيثُ رِجَالٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ