سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ هَلْ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَتَخِذُوا الْكَنَائِسَ فِي أَرْضِ الْعَرَبِ ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : " أَمَّا مَا مَصَّرَ الْمُسْلِمُونَ فَلَا تُرْفَعُ فِيهِ كَنِيسَةٌ وَلَا بِيعَةٌ , وَلَا صَلِيبٌ , وَلَا سِنَانٌ , وَلَا يُنْفَخُ فِيهَا بِبُوقٍ , وَلَا يُضْرَبُ فِيهَا بِنَاقُوسٍ , وَلَا يَدْخُلُ فِيهَا خَمْرٌ وَلَا خِنْزِيرٌ , وَمَا كَانَتْ مِنْ أَرْضٍ صُولِحُوا صُلْحًا , فَعَلَى الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَفُوا لَهُمْ بِصُلْحِهِمْ "
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ التَّيْمِيِّ , عَنْ أَبِيهِ , قَالَ : حَدَّثَنِي شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ يُقَالُ لَهُ : حَنَشٌ أَبُو عَلِيٍّ أَنَّ عِكْرِمَةَ أَخْبَرَهُ , قَالَ : سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ هَلْ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَتَخِذُوا الْكَنَائِسَ فِي أَرْضِ الْعَرَبِ ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : أَمَّا مَا مَصَّرَ الْمُسْلِمُونَ فَلَا تُرْفَعُ فِيهِ كَنِيسَةٌ وَلَا بِيعَةٌ , وَلَا صَلِيبٌ , وَلَا سِنَانٌ , وَلَا يُنْفَخُ فِيهَا بِبُوقٍ , وَلَا يُضْرَبُ فِيهَا بِنَاقُوسٍ , وَلَا يَدْخُلُ فِيهَا خَمْرٌ وَلَا خِنْزِيرٌ , وَمَا كَانَتْ مِنْ أَرْضٍ صُولِحُوا صُلْحًا , فَعَلَى الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَفُوا لَهُمْ بِصُلْحِهِمْ تَفْسِيرُ مَا مَصَّرَ الْمُسْلِمُونَ , يَقُولُ : مَا كَانَتْ مِنْ أَرْضِهِمْ أَوْ أَخَذُوهَا عَنْوَةً
حديث رقم: 17429 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْجِزْيَةِ جِمَاعُ أَبْوَابِ الشَّرَائِطِ الَّتِي يَأْخُذُهَا الْإِمَامُ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ , وَمَا
حديث رقم: 17431 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْجِزْيَةِ جِمَاعُ أَبْوَابِ الشَّرَائِطِ الَّتِي يَأْخُذُهَا الْإِمَامُ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ , وَمَا
حديث رقم: 2976 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْجِزْيَةِ بَابُ الصُّلْحِ عَلَى غَيْرِ الدِّينَارِ وَعَلَى الزِّيَادَةِ عَنْ دِينَارٍ وَعَلَى الضِّيَافَةِ
حديث رقم: 16 في حديث محمد بن عبدالله الأنصاري حديث محمد بن عبدالله الأنصاري حَدِيثُ التَّيْمِيِّ عَنْ حَنَشٍ