عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاةٍ فَلَمْ يَدْرِ أَثْلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا فَلْيَرْكَعْ رَكْعَةً يُكْمِلُهَا بِهَا ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ التَّسْلِيمِ فَإِنْ كَانَتِ الرَّكْعَةُ الَّتِي صَلَّى رَابِعَةً فَقَدْ أَكْمَلَهَا وَإِنْ كَانَتْ خَامِسَةً فَهَاتَانِ السَّجْدَتَانِ تَرْغِيمٌ لِلشَّيْطَانِ "
أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ إِسْمَاعِيلُ ، ثَنَا أَحْمَدُ ، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، أنا مَالِكٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاةٍ فَلَمْ يَدْرِ أَثْلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا فَلْيَرْكَعْ رَكْعَةً يُكْمِلُهَا بِهَا ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ التَّسْلِيمِ فَإِنْ كَانَتِ الرَّكْعَةُ الَّتِي صَلَّى رَابِعَةً فَقَدْ أَكْمَلَهَا وَإِنْ كَانَتْ خَامِسَةً فَهَاتَانِ السَّجْدَتَانِ تَرْغِيمٌ لِلشَّيْطَانِ قِيلَ لِعَبْدِ الرَّزَّاقِ : وَهَذَا عَنْ أَبِي سَعِيدٍ حَدِيثُ مَالِكٍ ؟ قَالَ : لَا . فَقُلْتُ أَنَا لِعَبْدِ الرَّزَّاقِ : فَإِنَّ الْمَاجِشُونَ يَقُولُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ فَإِنَّ مَالِكًا لَمْ يَزِدْنَا عَلَى هَذَا
أَحْمَدُ
عَبْدُ الرَّزَاقِ
مَالِكٌ
زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ
عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ
حديث رقم: 213 في موطأ مالك كِتَابُ الصَّلَاةِ بَابُ إِتْمَامِ الْمُصَلِّي مَا ذَكَرَ إِذَا شَكَّ فِي صَلَاتِهِ
حديث رقم: 3347 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الصَّلَاةِ
حديث رقم: 3554 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
حديث رقم: 3574 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ