فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : إِنَّ الْكَعْبَةَ لَغَنِيَّةٌ عَنْ مَالِكَ كَفِّرْ عَنْ يَمِينِكِ ، وَكَلِّمْ أَخَاكَ ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " لَا يَمِينَ عَلَيْكَ ، وَلَا نَذَرَ فِي مَعْصِيَةٍ ، وَلَا فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ ، وَلَا فِيمَا لَا تَمْلِكُ "
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ ، حَدَّثَنَا حَبِيبٌ الْمُعَلِّمُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، أَنَّ أَخَوَيْنِ مِنَ الْأَنْصَارِ كَانَ بَيْنَهُمَا مِيرَاثٌ ، فَسَأَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ الْقِسْمَةَ ، فَقَالَ : لَئِنْ عُدْتَ تَسْأَلُنِي الْقِسْمَةَ لَمْ أُكَلِّمْكَ أَبَدًا ، وَكُلُّ مَالٍ لِي فِي رِتَاجِ الْكَعْبَةِ ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : إِنَّ الْكَعْبَةَ لَغَنِيَّةٌ عَنْ مَالِكَ كَفِّرْ عَنْ يَمِينِكِ ، وَكَلِّمْ أَخَاكَ ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ : لَا يَمِينَ عَلَيْكَ ، وَلَا نَذَرَ فِي مَعْصِيَةٍ ، وَلَا فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ ، وَلَا فِيمَا لَا تَمْلِكُ
مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ
يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ
حَبِيبٌ الْمُعَلِّمُ
عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ
سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ
عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ
حديث رقم: 7933 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ كِتَابُ الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ
حديث رقم: 18506 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْأَيْمَانِ بَابُ شُبْهةِ مِنْ زَعَمَ أَنْ لَا كَفَّارَةَ فِي الْيَمِينِ إِذَا كَانَ
حديث رقم: 18669 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْأَيْمَانِ بَابُ مَنْ جَعَلَ شَيْئًا مِنْ مَالِهِ صَدَقَةً , أَوْ فِي سَبِيلِ
حديث رقم: 3218 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ بَابُ مَنْ جَعَلَ شَيْئًا مِنْ مَالِهِ صَدَقَةً أَوْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
حديث رقم: 374 في معجم أسامي شيوخ أبي بكر الإسماعيلي حَرْفُ الْعَيْنِ بَقِيَّةُ حَرْفِ الْعَيْنِ