جَاءَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِلَى ابْنِ عُمَرَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : هَلْ تَتَّهِمُ أُسَامَةَ ؟ قَالَ : فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : لَا ، قَالَ : فَإِنَّهُ حَدَّثَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " لَا رِبَا إِلَّا فِي النَّسِيئَةِ "
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُعَافَى الْعَابِدُ بِصَيْدَا ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هِشَامِ بْنِ أَبِي خَيْرَةَ السَّدُوسِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُثْمَانَ الْبَكْرَاوِيُّ ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْأَسْوَدِ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ ، قَالَ : جَاءَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِلَى ابْنِ عُمَرَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : هَلْ تَتَّهِمُ أُسَامَةَ ؟ قَالَ : فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : لَا ، قَالَ : فَإِنَّهُ حَدَّثَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : لَا رِبَا إِلَّا فِي النَّسِيئَةِ ، قَالَ أَبُو حَاتِمٍ : مَعْنَى هَذَا الْخَبَرِ أَنَّ الْأَشْيَاءَ إِذَا بِيعَتْ بِجِنْسِهَا مِنَ السِّتَّةِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْخَبَرِ وَبَيْنَهُمَا فَضْلٌ يَكُونُ رِبًا ، وَإِذَا بِيعَتْ بِغَيْرِ أَجْنَاسِهَا وَبَيْنَهَا فَضْلٌ كَانَ ذَلِكَ جَائِزًا ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ ، وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ نَسِيئَةً كَانَ رِبًا
مُحَمَّدُ بْنُ هِشَامِ بْنِ أَبِ
عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُثْمَان
عُثْمَانُ بْنُ الْأَسْوَدِ
ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ
ابْنُ عَبَّاسٍ
أُسَامَةَ
حديث رقم: 21264 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ حِبِّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
حديث رقم: 487 في نَاسِخُ الْحَدِيثِ وَمَنْسُوخُهُ لِابْنِ شَاهِينَ كِتَابٌ جَامِعٌ بَابٌ فِي الصَّرْفِ