• 2413
  • أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : " زَجَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَصِلَ الْمَرْأَةُ بِرَأْسِهَا شَيْئًا "

    أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : زَجَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنْ تَصِلَ الْمَرْأَةُ بِرَأْسِهَا شَيْئًا

    تصل: الوصل : أصله القرب والتواصل. والواصِلة : التي تَصِل شَعْرَها بشَعْرٍ آخرَ زُورٍ
    " زَجَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَصِلَ الْمَرْأَةُ
    حديث رقم: 4061 في صحيح مسلم كِتَابُ اللِّبَاسِ وَالزِّينَةِ بَابُ تَحْرِيمِ فِعْلِ الْوَاصِلَةِ وَالْمُسْتَوْصِلَةِ وَالْوَاشِمَةِ وَالْمُسْتَوْشِمَةِ وَالنَّامِصَةِ وَالْمُتَنَمِّصَةِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ وَالْمُغَيِّرَاتِ
    حديث رقم: 13894 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 14886 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 4916 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 4941 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 3942 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 836 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ الدِّبَاغِ ذِكْرُ الْأَخْبَارِ الدَّالَّةِ عَلَى طَهَارَةِ شُعُورِ بَنِي آدَمَ
    حديث رقم: 580 في بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث كِتَابُ اللِّبَاسِ وَالزِّينَةِ بَابٌ فِي وَصْلِ الشَّعْرِ
    حديث رقم: 953 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مُرَادِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَعْنِهِ

    مِن طَبْعِ النِّساءِ وما فُطِرْنَ عليه حُبُّ التَّزيُّنِ والتَّجمُّلِ، والإسلامُ لا يَمنَعُ مِن ذلك، بَيْدَ أنَّه نَهى عن بَعضِ صُوَرٍ مِن التَّزيُّنِ والتَّجمُّلِ فيها غِشٌّ وتَدْليسٌ، أو فيها تَغييرٌ لِخَلْقِ اللهِ، وأَهْلُ الإيمانِ يَبتعِدون عن كلِّ ما يُغضِبُ اللهَ تَعالَى، ويَجْتنِبون نَواهِيَه.وفي هذا الحديثِ يَرْوي مُعاويةُ بنُ أبي سُفيانَ رَضيَ اللهُ عنهما أنَّ النَّبِيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهى أنْ تَصِلَ المرأةُ بِرأسِها شيئًا، وهو أنْ تَصِلَ شَعرَها بشَعرٍ مُستعارٍ، فتُوهِمَ أنَّ ذلِكَ مِن شَعَرِها، أو أنَّ شَعَرَها أطولُ ممَّا هوَ عليهِ، وهذا كلُّه مِن بابِ الكَذِبِ والزُّورِ والتَّجمُّلِ بتَغييرِ الخِلقةِ، وفيهِ احتِيالٌ على النَّاسِ، أمَّا إذا كان لا يُشبِهُ الشَّعَرَ فليس بِوصْلٍ ولا هو في مَعنى مَقصودِ الوَصْلِ، وإنَّما هو لِلتَّجمُّلِ والتَّحسينِ.وفي الحديثِ: النَّهيُ عَن وصْلِ الشَّعر.وفيه: النَّهيُ عن التَّزويرِ والتَّغريرِ بالمُسلِمينَ.

    لا توجد بيانات
    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت