• 267
  • سَمِعْتُ الزَّعْفَرَانِيَّ يَقُولُ : " كَانَ أَبُو ثَوْرٍ يَحْضُرُ مَعَنَا عِنْدَ الشَّافِعِيِّ ، قَدْ سَمِعَ مَعَنَا مِنْهُ الْكُتُبَ قَالَ السَّاجِيُّ : فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْكَرَابِيسِيِّ ، فَقَالَ : لَمْ أَرَهْ فِي الْقُدَمَةِ الْأُولَى ، وَلَكِنَّهُ لَمَّا قَدِمَ الشَّافِعِيُّ قَدْمَتَهُ الثَّانِيَةَ لَزِمَهُ شَهْرَيْنِ ، وَسَأَلَهُ أَنْ يَعْرِضَ عَلَيْهِ الْكُتُبَ ، فَأَجَازَ لَهُ كُتُبَهُ ، وَسَأَلَهُ عَنْ بَعْضِهَا "

    حَدَّثَنَا السَّاجِيُّ قَالَ : سَمِعْتُ الزَّعْفَرَانِيَّ يَقُولُ : كَانَ أَبُو ثَوْرٍ يَحْضُرُ مَعَنَا عِنْدَ الشَّافِعِيِّ ، قَدْ سَمِعَ مَعَنَا مِنْهُ الْكُتُبَ قَالَ السَّاجِيُّ : فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْكَرَابِيسِيِّ ، فَقَالَ : لَمْ أَرَهْ فِي الْقُدَمَةِ الْأُولَى ، وَلَكِنَّهُ لَمَّا قَدِمَ الشَّافِعِيُّ قَدْمَتَهُ الثَّانِيَةَ لَزِمَهُ شَهْرَيْنِ ، وَسَأَلَهُ أَنْ يَعْرِضَ عَلَيْهِ الْكُتُبَ ، فَأَجَازَ لَهُ كُتُبَهُ ، وَسَأَلَهُ عَنْ بَعْضِهَا

    فأجاز: أجاز الأمر : أنفذه وأمضاه وجَعَله جائزا
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت