عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : " بَابٌ مِنَ الطَّلَاقِ جَسِيمٌ : إِذَا اعْتَدَّتِ الْمَرْأَةُ وَرِثَتْ "
حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الْعَسْكَرِيُّ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْحُسَيْنَ بْنَ حُمَيْدِ بْنِ الرَّبِيعِ ، قَالَ : قِيلَ لِوَكِيعٍ : أَنْتَ تَطْلُبُ الْآخِرَةَ تُصَنِّفُ الْأَبْوَابَ ، فَتَقُولُ : بَابُ كَذَا ، وَبَابُ كَذَا فَقَالَ : حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : بَابٌ مِنَ الطَّلَاقِ جَسِيمٌ : إِذَا اعْتَدَّتِ الْمَرْأَةُ وَرِثَتْ
اعتدت: اعتدت : قضت فترة العدة المقررة شرعا وهي ما تَعُدّه من أيَّام أقْرائِها، أو أيام حَمْلِها، أو أرْبَعة أشْهُر وعشْر لَيال
" بَابٌ مِنَ الطَّلَاقِ جَسِيمٌ : إِذَا اعْتَدَّتِ الْمَرْأَةُ وَرِثَتْ "
حديث رقم: 892 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَمُوتُ وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا
حديث رقم: 1845 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ مَرِيضًا وَمَنْ يَرِثُهَا
حديث رقم: 1845 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ مَرِيضًا وَمَنْ يَرِثُهَا
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات