عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : " بَابٌ مِنَ الْفِقْهِ جَسِيمٌ : إِذَا اعْتَدَّتِ الْمَرْأَةُ وَرِثَتْ "
حَدَّثَنِي أَبِي ، ثنا سَعْدَانُ بْنُ زَكَرِيَّا ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ يَحْيَى التَّيْمِيُّ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : بَابٌ مِنَ الْفِقْهِ جَسِيمٌ : إِذَا اعْتَدَّتِ الْمَرْأَةُ وَرِثَتْ
اعتدت: اعتدت : قضت فترة العدة المقررة شرعا وهي ما تَعُدّه من أيَّام أقْرائِها، أو أيام حَمْلِها، أو أرْبَعة أشْهُر وعشْر لَيال
" بَابٌ مِنَ الْفِقْهِ جَسِيمٌ : إِذَا اعْتَدَّتِ الْمَرْأَةُ وَرِثَتْ "
حديث رقم: 892 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَمُوتُ وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا
حديث رقم: 1845 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ مَرِيضًا وَمَنْ يَرِثُهَا
حديث رقم: 1845 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ مَرِيضًا وَمَنْ يَرِثُهَا
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات