عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " الْحَلَالُ بَيِّنٌ ، وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ ، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ ، فَمَنْ تَوَقَّاهُنَّ كَانَ أَتْقَى لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ ، وَمَنْ وَاقَعَهُنَّ يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَ الْكَبَائِرَ ، كَالْمُرْتِعِ إِلَى جَانِبِ الْ حِمَى يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ ، وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى ، وَحَمَى اللَّهِ حُدُودُهُ "
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بَشَّارٍ النَّسَائِيُّ قَالَ : نا إِسْحَاقُ بْنُ رَاهُوَيْهِ قَالَ : أَنَا أَبُو تُمَيْلَةَ يَحْيَى بْنُ وَاضِحٍ قَالَ : نا مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ ، عَنْ أَخِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : الْحَلَالُ بَيِّنٌ ، وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ ، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ ، فَمَنْ تَوَقَّاهُنَّ كَانَ أَتْقَى لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ ، وَمَنْ وَاقَعَهُنَّ يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَ الْكَبَائِرَ ، كَالْمُرْتِعِ إِلَى جَانِبِ الْ حِمَى يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ ، وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى ، وَحَمَى اللَّهِ حُدُودُهُ لَا يُرْوَى عَنْ عَمَّارٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ
مشتبهات: المشتبهات : الأمور المتشكك فيها لخفائها فلا يدري أحلال هي أم حرام
الكبائر: الكبائر : واحدتُها : كبيرة، وهي الفَعْلَة القبيحة من الذنوب المَنْهيِّ عنها شرعا العظِيم أمْرُها
حمى: الْحِمَى : يقال أحْمَيْت المكان فهو مُحْمًى أي مَحْظُور لا يُقْرَب، وحَمَيْتُه حِماية إذا دَفَعْتَ عنه ومَنَعْتَ منه مَنْ يَقْرُبه
حدوده: الحَدّ والحُدُود : محَارم اللّه وعُقُوبَاتُه المحددة الَّتي قرَنَها بالذُّنوب
أَبُو تُمَيْلَةَ يَحْيَى بْنُ وَ
مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدَةَ
عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ
حديث رقم: 1618 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ
حديث رقم: 14140 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ