أَنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ أَخْبَرَتْهُ ، أَنَّ زَوْجِهَا سَعْدَ بْنَ خَوْلَةَ تُوُفِّيَ عَنْهَا بِمَكَّةَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ ، وَهِيَ حَامِلٌ ، فَلَمْ تَلْبَثْ بَعْدَهُ إِلَّا يَسِيرًا حَتَّى وَضَعَتْ ، فَخَطَبَهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكَ بْنِ السَّبَّاقِ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ ، فَأَبَتْ أَنْ تَنْكِحَهُ ، فَقَالَ : أَمَا إِنَّكِ لَا تَحِلِّينَ حَتَّى تَعْتَدِّي آخِرَ الْأَجَلَيْنِ ، " فَاسْتَفْتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَذِنَ لَهَا فِي النِّكَاحِ "
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نَافِعٍ قَالَ : نا أَبُو الطَّاهِرِ بْنُ السَّرْحِ قَالَ : وَجَدْتُ فِي كِتَابِ خَالِي : حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ ، أَنَّ أَبَاهُ كَتَبَ إِلَيْهِ : أَنِ الْقَ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ ، فَسَلْهَا : كَيْفَ قَضَى لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ؟ قَالَ : فَأَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ ، أَنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ أَخْبَرَتْهُ ، أَنَّ زَوْجِهَا سَعْدَ بْنَ خَوْلَةَ تُوُفِّيَ عَنْهَا بِمَكَّةَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ ، وَهِيَ حَامِلٌ ، فَلَمْ تَلْبَثْ بَعْدَهُ إِلَّا يَسِيرًا حَتَّى وَضَعَتْ ، فَخَطَبَهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكَ بْنِ السَّبَّاقِ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ ، فَأَبَتْ أَنْ تَنْكِحَهُ ، فَقَالَ : أَمَا إِنَّكِ لَا تَحِلِّينَ حَتَّى تَعْتَدِّي آخِرَ الْأَجَلَيْنِ ، فَاسْتَفْتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَأَذِنَ لَهَا فِي النِّكَاحِ لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عُقَيْلٍ إِلَّا خَالُ أَبِي الطَّاهِرِ بْنِ سَرْحٍ : وَثِيمَةُ بْنُ مُوسَى بْنِ رَبِيعَةَ
تعتدي: تعتد : تقضي فترة العدة وهي المدة التي لا يحل للمرأة الزواج فيها بسبب موت زوجها أو طلاقها منه
أَبُو الطَّاهِرِ بْنُ السَّرْحِ
خَالِي
عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ
ابْنِ شِهَابٍ
عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الل
مَالِكُ بْنُ أَوْسِ بْنِ الْحَدَ
سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ
حديث رقم: 5546 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الطَّلَاقِ مَا اسْتُثْنِيَ مِنْ عِدَّةِ الْمُطَلَّقَاتِ