عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَا تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ حَتَّى يَذُوقَ الْآخَرُ عُسَيْلَتَهَا "
حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ : َنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : نا مُحَمَّدُ بْنُ دِينَارٍ الطَّاحِيُّ قَالَ : نا يَحْيَى بْنُ يَزِيدَ الْهُنَائِيُّ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : لَا تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ حَتَّى يَذُوقَ الْآخَرُ عُسَيْلَتَهَا لَا يُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ أَنَسٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ دِينَارٍ
عسيلتها: العسيلة : كناية عن لذة الجماع
" لَا تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ حَتَّى يَذُوقَ الْآخَرُ عُسَيْلَتَهَا " لَا يُرْوَى
أَبُو مُسْلِمٍ
مُحَمَّدُ بْنُ دِينَارٍ الطَّاحِ
يَحْيَى بْنُ يَزِيدَ الْهُنَائِي
أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ
مُحَمَّدُ بْنُ دِينَارٍ الطَّاحِ
يَحْيَى بْنُ يَزِيدَ الْهُنَائِي
أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ
حديث رقم: 13767 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ
حديث رقم: 12946 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَتُزَوَّجُ زَوْجًا
حديث رقم: 14203 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الرَّجْعَةِ بَابُ نِكَاحِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا
حديث رقم: 4089 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ ، عَنْ أَنَسٍ
حديث رقم: 12946 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَتُزَوَّجُ زَوْجًا
حديث رقم: 14203 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الرَّجْعَةِ بَابُ نِكَاحِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا
حديث رقم: 4089 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ ، عَنْ أَنَسٍ
لا توجد بيانات