خَطَبَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ أُمَّ الدَّرْدَاءِ بَعْدَ وَفَاةِ أَبِي الدَّرْدَاءِ ، فَقَالَتْ أُمُّ الدَّرْدَاءِ : إِنِّي سَمِعْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " أَيُّمَا امْرَأَةٍ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا ، فَتَزَوَّجَتْ بَعْدَهُ فَهِيَ لِآخِرِ أَزْوَاجِهَا " وَمَا كُنْتُ لِأَخْتَارَكَ عَلَى أَبِي الدَّرْدَاءِ
حَدَّثَنَا بَكْرٌ قَالَ : نا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي السَّرِيِّ الْعَسْقَلَانِيُّ قَالَ : نا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ : نا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ ، عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ قَيْسٍ الْكِلَابِيِّ قَالَ : خَطَبَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ أُمَّ الدَّرْدَاءِ بَعْدَ وَفَاةِ أَبِي الدَّرْدَاءِ ، فَقَالَتْ أُمُّ الدَّرْدَاءِ : إِنِّي سَمِعْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا ، فَتَزَوَّجَتْ بَعْدَهُ فَهِيَ لِآخِرِ أَزْوَاجِهَا وَمَا كُنْتُ لِأَخْتَارَكَ عَلَى أَبِي الدَّرْدَاءِ فَكَتَبَ إِلَيْهَا مُعَاوِيَةُ : فَعَلَيْكِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ مَحْسَمَةٌ لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ إِلَّا الْوَلِيدُ
مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي السَّرِيِّ
الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ
أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ
عَطِيَّةَ بْنِ قَيْسٍ الْكِلَابِ
أُمُّ الدَّرْدَاءِ
أَبَا الدَّرْدَاءِ
حديث رقم: 1120 في طبقات المحدثين بأصبهان لأبي الشيخ الأصبهاني الطَّبَقَةُ الْعَاشِرَةُ وَالْحَادِيَةَ عَشْرَةَ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْجَوْهَرِيُّ