عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، قَالَتْ : " رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِسَهْلَةَ بِنْتِ سُهَيْلٍ فِي الرَّضَاعِ خَاصَّةً ، وَكَانَتْ أُمُّ سَلَمَةَ لَا تَأْخُذُ بِهِ "
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ الرَّازِيُّ قَالَ : نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَرْوَانَ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ قَالَ : نا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ الزُّهْرِيُّ الْمَدِينِيُّ قَالَ : أَخْبَرَنِي الزُّبَيْرُ بْنُ مُوسَى ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، قَالَتْ : رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لِسَهْلَةَ بِنْتِ سُهَيْلٍ فِي الرَّضَاعِ خَاصَّةً ، وَكَانَتْ أُمُّ سَلَمَةَ لَا تَأْخُذُ بِهِ لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ إِلَّا الزُّبَيْرُ ، وَلَا عَنِ الزُّبَيْرِ إِلَّا عَبْدُ الْعَزِيزِ ، تَفَرَّدَ بِهِ : عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَرْوَانَ
عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي ثَا
الزُّبَيْرُ بْنُ مُوسَى
مُصْعَبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْن
أُمِّ سَلَمَةَ
حديث رقم: 1942 في سنن ابن ماجة كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِصَالٍ
حديث رقم: 26107 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ النِّسَاءِ
حديث رقم: 5325 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النِّكَاحِ رَضَاعُ الْكَبِيرِ
حديث رقم: 14591 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الرَّضَاعِ بَابُ رَضَاعِ الْكَبِيرِ
حديث رقم: 2279 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْإِيلَاءِ بَابٌ فِي رَضَاعَةِ الْكَبِيرِ
حديث رقم: 3592 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ الْأَخْبَارِ الْمُبِيحَةِ رَضَاعَ الْكَبِيرِ ، وَتَحْرِيمِ النِّكَاحِ بِهَا لَمَا يُحَرِّمُ