عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " مَنْ أَشَارَ إِلَى أَخِيهِ بِحَدِيدَةٍ فَلَا تَزَالُ الْمَلَائِكَةُ تَلْعَنُهُ حَتَّى يَضَعَهَا ، وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ "
حَدَّثَنَا عَلِيٌّ قَالَ : نا عَمْرُو بْنُ خَلَفِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ مِرْسَالٍ الْخَثْعَمِيُّ قَالَ : نا ضَمْرَةُ بْنُ رَبِيعَةَ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ هَارُونَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : مَنْ أَشَارَ إِلَى أَخِيهِ بِحَدِيدَةٍ فَلَا تَزَالُ الْمَلَائِكَةُ تَلْعَنُهُ حَتَّى يَضَعَهَا ، وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْعَلَاءِ إِلَّا ضَمْرَةُ بْنُ رَبِيعَةَ
حديث رقم: 2182 في جامع الترمذي أبواب الفتن باب ما جاء في إشارة المسلم إلى أخيه بالسلاح
حديث رقم: 7308 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
حديث رقم: 10353 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
حديث رقم: 6044 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَظْرِ وَالْإِبَاحَةِ كِتَابُ الرَّهْنِ
حديث رقم: 6047 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَظْرِ وَالْإِبَاحَةِ كِتَابُ الرَّهْنِ
حديث رقم: 11478 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الملائكة الْمَلَائِكَةُ
حديث رقم: 36708 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْفِتَنِ مَنْ كَرِهَ الْخُرُوجَ فِي الْفِتْنَةِ وَتَعَوَّذَ عَنْهَا
حديث رقم: 959 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
حديث رقم: 6791 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُحَمَّدٌ
حديث رقم: 14800 في السنن الكبير للبيهقي جُمَّاعُ أَبْوَابِ تَحْرِيمِ الْقَتْلِ وَمَنْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ وَمَنْ لَا قِصَاصَ عَلَيْهِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ تَحْرِيمِ الْقَتْلِ وَمَنْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ وَمَنْ لَا قِصَاصَ