عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ : " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الشِّغَارِ "
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، : نا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ : نا ابْنُ هُرْمُزَ الْأَعْرَجُ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ نَهَى عَنِ الشِّغَارِ لَا يُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ مُعَاوِيَةَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، تَفَرَّدَ بِهِ يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ
الشغار: الشغار : نكاح معروف في الجاهلية كان يقول الرجل للرجل : زوجني أختك أو بنتَك أو من تَلي أمرها حتى أزوجك أختي أو بنتي أو من ألي أمرها ، ولا يكون بينهما مهر ويكون بُضْعُ كل واحدةٍ منهما في مقابلة بضع الأخرى
نَهَى عَنِ الشِّغَارِ " لَا يُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ مُعَاوِيَةَ إِلَّا
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْن
أَبِي
يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ
أَبِي
ابْنِ إِسْحَاقَ
ابْنُ هُرْمُزَ الْأَعْرَجُ
مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ
أَبِي
يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ
أَبِي
ابْنِ إِسْحَاقَ
ابْنُ هُرْمُزَ الْأَعْرَجُ
مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ
حديث رقم: 1814 في سنن أبي داوود كِتَاب النِّكَاحِ بَابٌ فِي الشِّغَارِ
حديث رقم: 16558 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الشَّامِيِّينَ حَدِيثُ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ
حديث رقم: 4227 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَجِّ بَابٌ الْهَدْيُ
حديث رقم: 16564 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ مَحْمُودٌ
حديث رقم: 7205 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي حَدِيثُ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
حديث رقم: 16558 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الشَّامِيِّينَ حَدِيثُ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ
حديث رقم: 4227 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَجِّ بَابٌ الْهَدْيُ
حديث رقم: 16564 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ مَحْمُودٌ
حديث رقم: 7205 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي حَدِيثُ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات