عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُزَارَعَةِ "
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ : ثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو الْأَشْعَثِيُّ قَالَ : ثَنَا عَبْثَرُ بْنُ الْقَاسِمِ ، عَنِ الْأَشْعَثِ بْنِ سَوَّارٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُزَارَعَةِ لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَشْعَثَ إِلَّا عَبْثَرٌ ، تَفَرَّدَ بِهِ : سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو
المزارعة: المزارعة : زراعة أرض الغير مقابل نسبة من محصولها
أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ اليَهُودَ :
مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ أَ
سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو الْأَشْعَثِ
عَبْثَرُ بْنُ الْقَاسِمِ
الْأَشْعَثِ بْنِ سَوَّارٍ
نَافِعٍ
ابْنِ عُمَرَ
رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ
سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو الْأَشْعَثِ
عَبْثَرُ بْنُ الْقَاسِمِ
الْأَشْعَثِ بْنِ سَوَّارٍ
نَافِعٍ
ابْنِ عُمَرَ
رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ
حديث رقم: 2192 في صحيح البخاري كتاب الإجارة باب إذا استأجر أرضا، فمات أحدهما
حديث رقم: 3019 في سنن أبي داوود كِتَاب الْبُيُوعِ أَبْوَابُ الْإِجَارَةِ
حديث رقم: 3884 في السنن الصغرى للنسائي ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع، واختلاف ألفاظ الناقلين للخبر
حديث رقم: 4502 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْمُزَارَعَةِ ذِكْرُ الْأَسَانِيدِ الْمُخْتَلِفَةِ فِي النَّهْيِ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ ،
حديث رقم: 3019 في سنن أبي داوود كِتَاب الْبُيُوعِ أَبْوَابُ الْإِجَارَةِ
حديث رقم: 3884 في السنن الصغرى للنسائي ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع، واختلاف ألفاظ الناقلين للخبر
حديث رقم: 4502 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْمُزَارَعَةِ ذِكْرُ الْأَسَانِيدِ الْمُخْتَلِفَةِ فِي النَّهْيِ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ ،
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات