عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا يُبَاشِرُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ ، وَلَا تُبَاشِرُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ "
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ أَبُو عُمَرَ الضَّرِيرُ قَالَ : نا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ : نا أَبُو بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : لَا يُبَاشِرُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ ، وَلَا تُبَاشِرُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ إِلَّا هِشَامٌ ، وَلَا عَنْ هِشَامٍ إِلَّا أَبُو بَكْرٍ ، تَفَرَّدَ بِهِ أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ
تباشر: تباشر : من المباشرة وهي الملامسة في الثوب الواحد ، فتحس بنعومة بدنها وغير ذلك ، وقد يكون المراد مطلق الاطلاع على بدنها مما يجوز للمرأة أن تراه ولا يجوز للرجل أن يراه
أَبُو بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ
هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ
مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ
أَبِي هُرَيْرَةَ
حديث رقم: 9585 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
حديث رقم: 10247 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
حديث رقم: 5674 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَظْرِ وَالْإِبَاحَةِ ذِكْرُ بَعْضِ الرِّجَالِ الَّذِينَ اسْتُثْنُوا مِنْ ذَلِكَ الْعُمُومِ وَأُبِيحَ لَهُمُ اسْتِعْمَالُ
حديث رقم: 13578 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ فِي مُبَاشَرَةِ الرَّجُلِ الرَّجُلَ وَالْمَرْأَةِ الْمَرْأَةَ
حديث رقم: 654 في المعجم الصغير للطبراني بَابُ الْعَيْنِ مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ