أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " ثَلَاثٌ مِنَ الْجَفَاءِ : مَسْحُ الرَّجُلِ التُّرَابَ عَنْ وَجْهِهِ قَبْلَ فَرَاغِهِ مِنْ صَلَاتِهِ ، وَنَفْخُهُ فِي الصَّلَاةِ التُّرَابَ لِمَوْضِعِ وَجْهِهِ ، وَأَنْ يَبُولَ وَهُوَ قَائِمٌ "
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مُكْرَمٍ قَالَ : نا الْفَضْلُ بْنُ الصَّبَّاحِ السِّمْسَارُ قَالَ : ثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ الْحَدَّادُ قَالَ : ثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيُّ قَالَ : نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : ثَلَاثٌ مِنَ الْجَفَاءِ : مَسْحُ الرَّجُلِ التُّرَابَ عَنْ وَجْهِهِ قَبْلَ فَرَاغِهِ مِنْ صَلَاتِهِ ، وَنَفْخُهُ فِي الصَّلَاةِ التُّرَابَ لِمَوْضِعِ وَجْهِهِ ، وَأَنْ يَبُولَ وَهُوَ قَائِمٌ لَا يُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ بُرَيْدَةَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو عُبَيْدَةَ الْحَدَّادُ
الْفَضْلُ بْنُ الصَّبَّاحِ السِّ
أَبُو عُبَيْدَةَ الْحَدَّادُ
سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ ال
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ
أَبِيهِ