أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ اشْتَرَى طَعَامَ الرِّزْقِ ، فَبَاعَهُ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ ، فَنَهَاهُ عُمَرُ ، وَقَالَ : " أَمَا إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يُقْبَضَ " فَردَّ إِلَيْهِ رَأْسَ مَالِهِ "
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي زُرْعَةَ الدِّمَشْقِيُّ ، ثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ، ثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ اشْتَرَى طَعَامَ الرِّزْقِ ، فَبَاعَهُ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ ، فَنَهَاهُ عُمَرُ ، وَقَالَ : أَمَا إِنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يُقْبَضَ فَردَّ إِلَيْهِ رَأْسَ مَالِهِ لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ نَافِعٍ إِلَّا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، وَلَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ إِلَّا مُؤَمَّلٌ ، تَفَرَّدَ بِهِ : هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ
يقبض: القَبْض : الأخْذُ بجميع الكَفّ ، والإمساك ، والتمكن من الشيء واستيفاء الحقوق، والضم
مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ
نَافِعٍ
ابْنِ عُمَرَ
عُمَرُ