عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ يَضَعُ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى ، ثُمَّ يَتَغَنَّى ، وَيَدَعُ أَنْ يَقْرَأَ سُورَةَ الْبَقَرَةِ "
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقُلُوسِيُّ ، ثَنَا الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، ثَنَا حُلْوُ بْنُ السَّرِيِّ الْأَوْدِيُّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : لَا أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ يَضَعُ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى ، ثُمَّ يَتَغَنَّى ، وَيَدَعُ أَنْ يَقْرَأَ سُورَةَ الْبَقَرَةِ لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ حُلْوِ بْنِ السَّرِيِّ إِلَّا الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، تَفَرَّدَ بِهِ : يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ
حُلْوُ بْنُ السَّرِيِّ الْأَوْدِ
أَبِي إِسْحَاقَ
أَبِي الْأَحْوَصِ
عَبْدِ اللَّهِ
حديث رقم: 10 في سنن الدارمي وَمِنْ كِتَابِ فَضَائِلِ الْقُرْآنِ بَابُ : التَّغَنِّي بِالْقُرْآنِ
حديث رقم: 2288 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
حديث رقم: 141 في المعجم الصغير للطبراني بَابُ الْأَلِفِ