حَدَّثَنِي أَبُو الدَّرْدَاءِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ أَخَذَ أَرْضًا بِجِزْيَتِهَا فَقَدِ اسْتَقَالَ هِجْرَتَهُ ، وَمَنْ نَزَعَ صَغَارَ كَافِرٍ مِنْ عُنُقِهِ فَجَعَلَهُ فِي عُنُقِهِ فَقَدْ وَلَّى الْإِسْلَامَ وَرَاءَ ظَهْرِهِ "
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ جُمْهُورٍ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصَفَّى ، ثَنَا بَقِيَّةُ ، ثَنَا عُمَارَةُ بْنُ أَبِي الشَّعْثَاءِ ، حَدَّثَنِي سِنَانُ بْنُ قَيْسٍ ، عَنْ شَبِيبِ بْنِ نُعَيْمٍ ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ خُمَيْرٍ ، حَدَّثَنِي أَبُو الدَّرْدَاءِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : مَنْ أَخَذَ أَرْضًا بِجِزْيَتِهَا فَقَدِ اسْتَقَالَ هِجْرَتَهُ ، وَمَنْ نَزَعَ صَغَارَ كَافِرٍ مِنْ عُنُقِهِ فَجَعَلَهُ فِي عُنُقِهِ فَقَدْ وَلَّى الْإِسْلَامَ وَرَاءَ ظَهْرِهِ لَا يُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، تَفَرَّدَ بِهِ : مُحَمَّدُ بْنُ مُصَفَّى
استقال: الإقالة : قبول بطلان العقد في حالة طلب أحد أطرافه
بَقِيَّةُ
عُمَارَةُ بْنُ أَبِي الشَّعْثَاء
سِنَانُ بْنُ قَيْسٍ
شَبِيبِ بْنِ نُعَيْمٍ
يَزِيدُ بْنُ خُمَيْرٍ
أَبُو الدَّرْدَاءِ
حديث رقم: 17136 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ السِّيَرِ جِمَاعُ أَبْوَابِ السِّيَرِ
حديث رقم: 41 في الأدب لابن أبي شيبة بَابُ الْمَشُورَةِ ، مَنْ أَمَرَ بِهَا ؟ بَابُ الْمَشُورَةِ ، مَنْ أَمَرَ بِهَا ؟