عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " كُلُّ مَالٍ ، وَإِنْ كَانَ تَحْتَ سَبْعَ أَرَضِينَ يُؤَدَّى زَكَاتُهُ ، فَلَيْسَ بِكَنْزٍ ، وَكُلُّ مَالٍ لَا يُؤَدَّى زَكَاتُهُ ، وَإِنْ كَانَ ظَاهِرًا فَهُوَ كَنْزٌ "
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ جُمْهُورٍ ، نا أَبُو تَقِيٍّ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلَكِ ، نا سُوَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : كُلُّ مَالٍ ، وَإِنْ كَانَ تَحْتَ سَبْعَ أَرَضِينَ يُؤَدَّى زَكَاتُهُ ، فَلَيْسَ بِكَنْزٍ ، وَكُلُّ مَالٍ لَا يُؤَدَّى زَكَاتُهُ ، وَإِنْ كَانَ ظَاهِرًا فَهُوَ كَنْزٌ لَمْ يَرْفَعْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ إِلَّا سُوَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ
أَبُو تَقِيٍّ هِشَامُ بْنُ عَبْد
سُوَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ
عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
نَافِعٍ
ابْنِ عُمَرَ
حديث رقم: 6912 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ إِذَا أَدَّيْتَ زَكَاتَهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ
حديث رقم: 6913 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ إِذَا أَدَّيْتَ زَكَاتَهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ
حديث رقم: 6823 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ تَفْسِيرِ الْكَنْزِ الَّذِي وَرَدَ الْوَعِيدُ فِيهِ
حديث رقم: 6824 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ تَفْسِيرِ الْكَنْزِ الَّذِي وَرَدَ الْوَعِيدُ فِيهِ
حديث رقم: 6825 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ تَفْسِيرِ الْكَنْزِ الَّذِي وَرَدَ الْوَعِيدُ فِيهِ
حديث رقم: 967 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي
حديث رقم: 366 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الزَّكَاةِ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَّا مَا كَانَ مُعَادًا
حديث رقم: 421 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الزَّكَاةِ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَّا مَا كَانَ مُعَادًا
حديث رقم: 25 في جزء أبي الجهم الباهلي جزء أبي الجهم الباهلي أَحَادِيثُ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ