عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، قَالَ : " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُتْعَةِ ، وَإِنَّمَا كَانَتْ لِمَنْ لَمْ يَجِدْ ، فَلَمَّا نَزَلَ النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالْعُدَّةُ وَالْمِيرَاثُ نَهَى عَنْهَا "
حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ كَامِلٍ ، نَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ ، نَا ابْنُ لَهِيعَةَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَيُّوبَ الْغَافِقِيِّ ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنِ الْمُتْعَةِ ، وَإِنَّمَا كَانَتْ لِمَنْ لَمْ يَجِدْ ، فَلَمَّا نَزَلَ النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالْعُدَّةُ وَالْمِيرَاثُ نَهَى عَنْهَا لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مُوسَى بْنِ أَيُّوبَ إِلَّا ابْنُ لَهِيعَةَ
يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ
ابْنُ لَهِيعَةَ
مُوسَى بْنِ أَيُّوبَ الْغَافِقِي
إِيَاسِ بْنِ عَامِرٍ
عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ
حديث رقم: 442 في نَاسِخُ الْحَدِيثِ وَمَنْسُوخُهُ لِابْنِ شَاهِينَ كِتَابٌ جَامِعٌ بَابُ أَوَّلِ الْمُتْعَةِ وَالْأَمْرِ بِهَا قَبْلَ النَّسْخِ لَهَا