عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ اللُّقَطَةِ فَقَالَ : " لَا تَحِلُّ اللُّقَطَةُ ، مَنِ الْتَقَطَ شَيْئًا فَلْيُعَرِّفْهُ , فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَلْيَرُدَّهَا إِلَيْهِ , فَإِنْ لَمْ يَأْتِ فَلْيَتَصَدَّقْ بِهَا , فَإِنْ جَاءَ فَلْيُخَيِّرْهُ بَيْنَ الْأَجْرِ وَبَيْنَ الَّذِي لَهُ "
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ الْوَلِيدِ السُّكَّرِيُّ الْأَهْوَازِيُّ أَبُو غَسَّانَ ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ يُوسُفَ بْنِ خَالِدٍ السَّمْعِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ سُمَيٍّ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ اللُّقَطَةِ فَقَالَ : لَا تَحِلُّ اللُّقَطَةُ ، مَنِ الْتَقَطَ شَيْئًا فَلْيُعَرِّفْهُ , فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَلْيَرُدَّهَا إِلَيْهِ , فَإِنْ لَمْ يَأْتِ فَلْيَتَصَدَّقْ بِهَا , فَإِنْ جَاءَ فَلْيُخَيِّرْهُ بَيْنَ الْأَجْرِ وَبَيْنَ الَّذِي لَهُ لَمْ يَرْوِهِ عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ إِلَّا يُوسُفُ بْنُ خَالِدٍ تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُهُ عَنْهُ
خَالِدُ بْنُ يُوسُفَ بْنِ خَالِد
أَبِي
زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ
سُمَيٍّ
أَبِي صَالِحٍ
أَبِي هُرَيْرَةَ
حديث رقم: 21195 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ مَا رُخِّصَ فِيهِ مِنَ اللُّقَطَةِ
حديث رقم: 2248 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
حديث رقم: 3845 في سنن الدارقطني كِتَابُ الرَّضَاعِ
حديث رقم: 4091 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ