عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ عَلَى مَاشِيَةٍ ، فَإِنْ رَأَى فِيهَا صَاحِبَهُ فَلْيَسْتَأْذِنْهُ ، فَإِنْ أَذِنَ لَهُ ، فَلْيَحْلِبْ وَلْيَشْرَبْ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا فَلْيُصَوِّتْ ثَلَاثًا ، فَإِنْ جَاءَ فَلْيَسْتَأْذِنْهُ ، وَإِلَّا فَلْيَحْلِبْ وَلْيَشْرَبْ ، وَلَا يَحْمِلْ "
حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْمَعْمَرِيُّ ، ثنا يُوسُفُ بْنُ حَمَّادٍ الْمَعْنِيُّ ، ثنا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ عَلَى مَاشِيَةٍ ، فَإِنْ رَأَى فِيهَا صَاحِبَهُ فَلْيَسْتَأْذِنْهُ ، فَإِنْ أَذِنَ لَهُ ، فَلْيَحْلِبْ وَلْيَشْرَبْ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا فَلْيُصَوِّتْ ثَلَاثًا ، فَإِنْ جَاءَ فَلْيَسْتَأْذِنْهُ ، وَإِلَّا فَلْيَحْلِبْ وَلْيَشْرَبْ ، وَلَا يَحْمِلْ
يُوسُفُ بْنُ حَمَّادٍ الْمَعْنِي
عَبْدُ الْأَعْلَى
سَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ
قَتَادَةَ
الْحَسَنِ
سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ
حديث رقم: 1280 في جامع الترمذي أبواب البيوع باب ما جاء في احتلاب المواشي بغير إذن الأرباب
حديث رقم: 18308 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الضَّحَايَا جِمَاعُ أَبْوَابِ مَا لَا يَحِلُّ أَكْلُهُ وَمَا يَجُوزُ لِلْمُضْطَرِّ مِنَ الْمَيْتَةِ
حديث رقم: 802 في مسند الروياني مسند الروياني مُسْنَدُ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ