عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " يُجِيرُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ بَعْضُهُمْ "
حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ التُّسْتَرِيُّ ، ثنا يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ ، ثنا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنِ الْحَجَّاجِ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي مَالِكٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : يُجِيرُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ بَعْضُهُمْ
يجير: أجار جوارا وإجارة : أخذ العهد والأمان لغيره، ومنه معاني الحماية والحفظ والضمان والمنع
" يُجِيرُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ بَعْضُهُمْ " *
الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ التُّ
يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ
أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ
الْحَجَّاجِ
الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي مَالِكٍ
الْقَاسِمِ
أَبِي أُمَامَةَ
يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ
أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ
الْحَجَّاجِ
الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي مَالِكٍ
الْقَاسِمِ
أَبِي أُمَامَةَ
حديث رقم: 21608 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ الصُّدَيِّ بْنِ عَجْلَانَ بْنِ عَمْرِو وَيُقَالُ :
حديث رقم: 32733 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْجِهَادِ فِي أَمَانِ الْمَرْأَةِ وَالْمَمْلُوكِ
حديث رقم: 7790 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ الصَّادِ مَا أَسْنَدَ أَبُو أُمَامَةَ
حديث رقم: 2084 في المطالب العالية للحافظ بن حجر كِتَابُ الْجِهَادِ بَابُ أَمَانِ الْمُسْلِمِ حَتَّى الْمَرْأَةِ وَالصَّغِيرِ
حديث رقم: 32733 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْجِهَادِ فِي أَمَانِ الْمَرْأَةِ وَالْمَمْلُوكِ
حديث رقم: 7790 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ الصَّادِ مَا أَسْنَدَ أَبُو أُمَامَةَ
حديث رقم: 2084 في المطالب العالية للحافظ بن حجر كِتَابُ الْجِهَادِ بَابُ أَمَانِ الْمُسْلِمِ حَتَّى الْمَرْأَةِ وَالصَّغِيرِ
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات