عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : " لَا يَجْتَمِعُ الْمُتَلَاعِنَانِ أَبَدًا "
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : لَا يَجْتَمِعُ الْمُتَلَاعِنَانِ أَبَدًا
المتلاعنان: المتلاعنان : الزوجان اللذان لاعن كل منهما الآخر ، واللعان حلف الزوجين عند اتهام الزوجة بالزنا ؛ لإثبات التهمة أو نفيها وذلك بصيغ محددة
" لَا يَجْتَمِعُ الْمُتَلَاعِنَانِ أَبَدًا " *
إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ
عَبْدِ الرَّزَّاقِ
قَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ
عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ
شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ
ابْنِ مَسْعُودٍ
عَبْدِ الرَّزَّاقِ
قَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ
عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ
شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ
ابْنِ مَسْعُودٍ
حديث رقم: 13361 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ إِذَا فُرِّقَ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ لَمْ يَجْتَمِعَا أَبَدًا ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ
حديث رقم: 12029 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابٌ : لَا يَجْتَمِعُ الْمُتَلَاعِنَانِ أَبَدًا
حديث رقم: 3243 في سنن الدارقطني كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الْمَهْرِ
حديث رقم: 12029 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابٌ : لَا يَجْتَمِعُ الْمُتَلَاعِنَانِ أَبَدًا
حديث رقم: 3243 في سنن الدارقطني كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الْمَهْرِ
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات