عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : نُسِخَتْ آيَتَانِ مِنْ سُورَةِ الْمَائِدَةِ : آيَةُ الْهَدْي ، وَالْقَلَائِدِ ، وَالْآيَةُ الْأُخْرَى {{ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ }} قَالَ : " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ مُخَيَّرًا إِنْ شَاءَ حَكَمَ بَيْنَهُمْ ، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهُمْ إِلَى حُكْمِ غَيْرِهِ حَتَّى نَزَلَتْ {{ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ }} "
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ السَّقَطِيُّ ، ثنا أَبُو مُوسَى الْهَرَوِيُّ ، ثنا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، ثنا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : نُسِخَتْ آيَتَانِ مِنْ سُورَةِ الْمَائِدَةِ : آيَةُ الْهَدْي ، وَالْقَلَائِدِ ، وَالْآيَةُ الْأُخْرَى {{ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ }} قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي ذَلِكَ مُخَيَّرًا إِنْ شَاءَ حَكَمَ بَيْنَهُمْ ، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهُمْ إِلَى حُكْمِ غَيْرِهِ حَتَّى نَزَلَتْ {{ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ }}
أَبُو مُوسَى الْهَرَوِيُّ
عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ
سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ
الْحَكَمِ
مُجَاهِدٍ
ابْنِ عَبَّاسٍ
حديث رقم: 6184 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْفَرَائِضِ مَوَارِيثُ الْمَجُوسِ
حديث رقم: 6988 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الرَّجْمِ إِقَامَةُ الْإِمَامِ الْحَدَّ عَلَى أَهْلِ الْكِتَابِ إِذَا تَحَاكَمُوا إِلَيْهِ
حديث رقم: 3174 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ التَّفْسِيرِ تَفْسِيرُ سُورَةِ الْمَائِدَةِ
حديث رقم: 8645 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُعَاذٌ
حديث رقم: 15954 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ مَا جَاءَ فِي حَدِّ الذِّمِّيِّينَ وَمَنْ قَالَ : إِنَّ الْإِمَامَ مُخَيَّرٌ فِي الْحُكْمِ بَيْنَهُمْ ، وَإِنْ حَكَمَ حَكَمَ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ، وَمَنْ قَالَ : عَلَيْهِ أَنْ يَحْكُمَ بَيْنَهُمْ وَلَيْسَ لَهُ الْخِيَارُ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِنَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَهْلِ الْكِتَابِ : فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ، فَفِي هَذِهِ الْآيَةِ بَيَانٌ وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ جَعَلَ لِنَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخِيَارَ فِي الْحُكْمِ بَيْنَهُمْ أَوْ يُعْرِضُ عَنْهُمْ ، وَجَعَلَ عَلَيْهِ إِنْ حَكَمَ أَنْ يَحْكُمَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ ، قَالَ : وَسَمِعْتُ مَنْ أَرْضَى مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ : إِنْ حَكَمْتَ ، لَا عَزْمًا أَنْ تَحْكُمَ
حديث رقم: 2994 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْجِزْيَةِ بَابُ الْحُكْمُ بَيْنَ الْمُعَاهَدِينَ وَالْمُهَادِنِينَ
حديث رقم: 201 في الناسخ والمنسوخ للقاسم بن سلام النَّاسِخُ وَالْمَنْسُوخِ لِلْقَاسِمِ بْنِ سَلَّامٍ بَابُ الْحُدُودِ وَمَا نُسِخَ مِنْهَا
حديث رقم: 266 في كتاب الناسخ والمنسوخ للنحاس سُورَةُ الْمَائِدَةِ بَابُ ذِكْرِ الْآيَةِ السَّادِسَةِ
حديث رقم: 3907 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ