عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لِلْبِكْرِ سَبْعًا ، وَلِلثَّيِّبِ ثَلَاثًا "
حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفِرْيَابِيُّ ، ثنا أَبُو مُصْعَبٍ ، ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ الْأَسْلَمِيِّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : لِلْبِكْرِ سَبْعًا ، وَلِلثَّيِّبِ ثَلَاثًا
للبكر: البكر : العذراء التي لم يسبق لها الزواج
وللثيب: الثيّب : مَن ليس ببكر، ويقع علي الذكر والأنثى، رَجُل ثُيّب وامرأة ثيب، وقد يُطْلق على المرأة البالغة وإن كانت بكْرا، مجَازا واتّساعا.
وللثيب: الثيّب : مَن ليس ببكر، ويقع علي الذكر والأنثى، رَجُل ثُيّب وامرأة ثيب، وقد يُطْلق على المرأة البالغة وإن كانت بكْرا، مجَازا واتّساعا.
لا توجد بيانات
جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفِرْي
أَبُو مُصْعَبٍ
عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَا
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ الْأ
إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ
عَطَاءٍ
ابْنِ عَبَّاسٍ
أَبُو مُصْعَبٍ
عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَا
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ الْأ
إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ
عَطَاءٍ
ابْنِ عَبَّاسٍ
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات