عَنْ أَبِي السَّنَابِلِ بْنِ بَعْكَكٍ ، قَالَ : وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ أَو سَبْعٍ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً ، فَلَمَّا تَعَالَتْ مِنْ نِفَاسِهَا تَشَوَّقَتْ لِلنِّكَاحِ فَأُنْكِرَ ذَلِكَ عَلَيْهَا ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : " إِنْ تَفْعَلْ فَقَدْ حَلَّ أَجَلُهَا "
حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ الْكَشِّيُّ ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَارَكِ الْعَيْشِيُّ ، ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ أَبِي السَّنَابِلِ بْنِ بَعْكَكٍ ، قَالَ : وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ أَو سَبْعٍ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً ، فَلَمَّا تَعَالَتْ مِنْ نِفَاسِهَا تَشَوَّقَتْ لِلنِّكَاحِ فَأُنْكِرَ ذَلِكَ عَلَيْهَا ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالَ : إِنْ تَفْعَلْ فَقَدْ حَلَّ أَجَلُهَا
عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَا
أَبُو عَوَانَةَ
مَنْصُورٍ
إِبْرَاهِيمَ
الْأَسْوَدِ
أَبِي السَّنَابِلِ بْنِ بَعْكَكٍ