عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " مَا خَالَطَتِ الصَّدَقَةُ مَالًا قَطُّ إِلَّا أَهْلَكَتْهُ " قَالَ : قَدْ يَكُونُ قَدْ وَجَبَ عَلَيْكَ فِي مَالِكَ صَدَقَةٌ فَلَا تُخْرِجُهَا فَيُهْلِكَ الْحَرَامُ الْحَلَالَ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالْحَالِ
حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ : ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ صَفْوَانَ الْجُمَحِيُّ قَالَ : ثنا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ : مَا خَالَطَتِ الصَّدَقَةُ مَالًا قَطُّ إِلَّا أَهْلَكَتْهُ قَالَ : قَدْ يَكُونُ قَدْ وَجَبَ عَلَيْكَ فِي مَالِكَ صَدَقَةٌ فَلَا تُخْرِجُهَا فَيُهْلِكَ الْحَرَامُ الْحَلَالَ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالْحَالِ
حديث رقم: 1037 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ الْغُلُولِ فِي الصَّدَقَةِ
حديث رقم: 425 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الزَّكَاةِ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَّا مَا كَانَ مُعَادًا
حديث رقم: 975 في المطالب العالية للحافظ بن حجر كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْمَسْأَلَةِ لِمَنْ لَا يَحْتَاجُ لَهَا