أَنَّ فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ قَالَ : إِنَّ أَقْوَى مَا يُرِيدُونَ أَنْ يَسْتَنْزِلُونِي عَنْ دِينِي ، وَلَا يَكُنْ ذَلِكَ حَتَّى أَلْقَى مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ : " مَنْ بَاعَ طَعَامًا أَوْ عَلَفًا مِمَّا أُصِيبَ بِأَرْضِ الرُّومِ بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ فَقَدْ وَجَبَ فِيهِ خُمْسُ اللَّهِ وَسِهَامُ الْمُسْلِمِينَ "
حَدَّثَنَا وَرَدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ لَبِيدٍ الْبَيْرُوتِيُّ ، ثنا صَفْوَانُ بْنُ صَالِحٍ ، ثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ أُسَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَيْرِيزٍ ، أَنَّ فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ قَالَ : إِنَّ أَقْوَى مَا يُرِيدُونَ أَنْ يَسْتَنْزِلُونِي عَنْ دِينِي ، وَلَا يَكُنْ ذَلِكَ حَتَّى أَلْقَى مُحَمَّدًا صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ : مَنْ بَاعَ طَعَامًا أَوْ عَلَفًا مِمَّا أُصِيبَ بِأَرْضِ الرُّومِ بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ فَقَدْ وَجَبَ فِيهِ خُمْسُ اللَّهِ وَسِهَامُ الْمُسْلِمِينَ
صَفْوَانُ بْنُ صَالِحٍ
الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ
الْأَوْزَاعِيِّ
أُسَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَيْرِيزٍ
فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ
حديث رقم: 32676 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْجِهَادِ فِي الطَّعَامِ وَالْعَلَفِ يُؤْخَذُ مِنْهُ الشَّيْءُ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ
حديث رقم: 9023 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْجِهَادِ بَابُ الطَّعَامِ يُؤْخَذُ بِأَرْضِ الْعَدُوِّ
حديث رقم: 16770 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ السِّيَرِ جِمَاعُ أَبْوَابِ السِّيَرِ
حديث رقم: 16771 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ السِّيَرِ جِمَاعُ أَبْوَابِ السِّيَرِ
حديث رقم: 2114 في المطالب العالية للحافظ بن حجر كِتَابُ الْجِهَادِ بَابُ جَرَيَانِ السِّهَامِ فِيمَا بِيِعَ بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ