عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ رَجُلًا حِينَ لَاعَنَ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فِيهِ عِنْدَ الْخَامِسَةِ "
حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ : ثنا سُفْيَانُ قَالَ : ثنا عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَمَرَ رَجُلًا حِينَ لَاعَنَ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فِيهِ عِنْدَ الْخَامِسَةِ وَرُبَّمَا قَالَ سُفْيَانُ فِيهِ فَإِنَّهَا مُوجِبَةٌ
لاعن: اللعان : أن يحلف الزوج أربع شهادات بالله على صدقه في اتهام زوجته بالزنا والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين وأن تحلف الزوجة أربع شهادات بالله أنه كاذب في اتهامه لها والخامسة أن لعنة الله عليها إن كان من الصادقين
المتلاعنين: المتلاعنان : الزوجان اللذان لاعن كل منهما الآخر ، واللعان حلف الزوجين عند اتهام الزوجة بالزنا ؛ لإثبات التهمة أو نفيها وذلك بصيغ محددة
المتلاعنين: المتلاعنان : الزوجان اللذان لاعن كل منهما الآخر ، واللعان حلف الزوجين عند اتهام الزوجة بالزنا ؛ لإثبات التهمة أو نفيها وذلك بصيغ محددة
" أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ رَجُلًا حِينَ لَاعَنَ
حديث رقم: 1960 في سنن أبي داوود كِتَاب الطَّلَاقِ أَبْوَابُ تَفْرِيعِ أَبْوَابِ الطَّلَاقِ
حديث رقم: 3455 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطلاق باب: الأمر بوضع اليد على في المتلاعنين عند الخامسة
حديث رقم: 5502 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الطَّلَاقِ الْأَمْرُ بِوَضْعِ الْيَدِ عَلَى فِيِّ الْمُتَلَاعِنَيْنِ عِنْدَ الْخَامِسَةِ
حديث رقم: 14319 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ اللِّعَانِ بَابُ كَيْفَ اللِّعَانُ
حديث رقم: 1204 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ أَحْكَامِ الْقُرْآنِ
حديث رقم: 3455 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطلاق باب: الأمر بوضع اليد على في المتلاعنين عند الخامسة
حديث رقم: 5502 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الطَّلَاقِ الْأَمْرُ بِوَضْعِ الْيَدِ عَلَى فِيِّ الْمُتَلَاعِنَيْنِ عِنْدَ الْخَامِسَةِ
حديث رقم: 14319 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ اللِّعَانِ بَابُ كَيْفَ اللِّعَانُ
حديث رقم: 1204 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ أَحْكَامِ الْقُرْآنِ
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات