قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ طَافَ حَوْلَ الْبَيْتِ أُسْبُوعًا لَا يَلْغُو فِيهِ كَانَ كَعَدْلِ رَقَبَةٍ يُعْتِقُهَا "
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، ثنا أَبُو نُعَيْمٍ ، ثنا حُرَيْثُ بْنُ السَّائِبِ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : مَنْ طَافَ حَوْلَ الْبَيْتِ أُسْبُوعًا لَا يَلْغُو فِيهِ كَانَ كَعَدْلِ رَقَبَةٍ يُعْتِقُهَا
يلغو: اللغو : السقط وما لا يعتد به من كلام وغيره ولا يحصل منه على فائدة ولا نفع
كعدل: العدل : المثل
كعدل: العدل : المثل
لا توجد بيانات
عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ
أَبُو نُعَيْمٍ
حُرَيْثُ بْنُ السَّائِبِ
مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ
أَبِيهِ
أَبُو نُعَيْمٍ
حُرَيْثُ بْنُ السَّائِبِ
مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ
أَبِيهِ
حديث رقم: 5960 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ مَعْرِفَةِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ذِكْرُ مَنَاقِبِ الْمُنْكَدِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَبِي مُحَمَّدِ الْقُرَشِيِّ
حديث رقم: 5673 في معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني الأسمَاء الْمُنْكَدِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهُدَيْرِ الْقُرَشِيُّ التَّيْمِيُّ تَيْمُ قُرَيْشٍ ، رَهْطُ الصِّدِّيقِ ، سَكَنَ الْمَدِينَةَ ، أَبُو مُحَمَّدٍ ، حَدِيثُهُ عِنْدَ ابْنِهِ مُحَمَّدٍ
حديث رقم: 5673 في معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني الأسمَاء الْمُنْكَدِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهُدَيْرِ الْقُرَشِيُّ التَّيْمِيُّ تَيْمُ قُرَيْشٍ ، رَهْطُ الصِّدِّيقِ ، سَكَنَ الْمَدِينَةَ ، أَبُو مُحَمَّدٍ ، حَدِيثُهُ عِنْدَ ابْنِهِ مُحَمَّدٍ
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات