• 739
  • عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِذَا سَهَا الْإِمَامُ فَاسْتَتَمَّ قَائِمًا فَعَلَيْهِ سَجْدَتَا السَّهْوِ ، وَإِذَا لَمْ يَسْتَتِمَّ قَائِمًا فَلَا سَهْوَ عَلَيْهِ "

    حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الْفِرْيَابِيُّ ، ثنا سُفْيَانُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شِبْلٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : إِذَا سَهَا الْإِمَامُ فَاسْتَتَمَّ قَائِمًا فَعَلَيْهِ سَجْدَتَا السَّهْوِ ، وَإِذَا لَمْ يَسْتَتِمَّ قَائِمًا فَلَا سَهْوَ عَلَيْهِ

    يستتم: استتم : استوفى وأتم وأكمل
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات

    الصَّلاةُ عِمادُ الدِّينِ، وقد اعتَنى النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم بتَعْليمِ أحكامِها، وهذا الحديثُ فيه بيانٌ لبعضِ أحكامِ صلاةِ الجماعةِ، حيثُ يَقولُ النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: "إذا قام الإمامُ في الرَّكعَتَينِ"، أي: قام بَعْدَ الرَّكعتَينِ ونَسِيَ التَّشَهُّدَ الأوسَطَ في الصَّلاةِ الثُّلاثيَّةِ أو الرُّبَاعيَّةِ، "فإنْ ذَكَرَ قبلَ أن يَستَوِيَ قائمًا"، أي: تَذَكَّرَ أنَّه نَسِي قبلَ أن يَعتَدِلَ قائمًا، "فَلْيَجلِسْ"، أي: لِيَقعُدْ ويَأْتِ بالتَّشهُّدِ الأوسَطِ، لكِنْ "إنِ استَوى قائمًا فلا يَجلِسْ"، بل يُتِمُّ صلاتَه، ويَجْبُرُ هذا النَّقصَ بأَنْ "يَسجُدَ سجدَتَيِ السَّهوِ"، وهذا الأمرُ يَنطبِقُ على المنفرِدِ أيضًا

    لا توجد بيانات
    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت