سَأَلْتُهُ أَوْتِرُ بِثَلَاثٍ ، ثُمَّ أَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ مَخَافَةَ أَنْ تَفُوتَنِي ، فَقَالَ : " لَا يَصْلُحُ إِلَّا بِخَمْسٍ أَوْ سَبْعٍ " فَسَأَلْتُهُ عَمَّنْ ؟ فَقَالَ : عَنِ الثِّقَةِ ، عَنْ مَيْمُونَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ غَنَّامٍ ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ أَوْتِرُ بِثَلَاثٍ ، ثُمَّ أَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ مَخَافَةَ أَنْ تَفُوتَنِي ، فَقَالَ : لَا يَصْلُحُ إِلَّا بِخَمْسٍ أَوْ سَبْعٍ فَسَأَلْتُهُ عَمَّنْ ؟ فَقَالَ : عَنِ الثِّقَةِ ، عَنْ مَيْمُونَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ
أَبُو بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ
غُنْدَرٌ
شُعْبَةُ
الْحَكَمِ
مِقْسَمٍ
الثِّقَةِ
مَيْمُونَةَ
عَائِشَةَ
حديث رقم: 19881 في المعجم الكبير للطبراني مَا أَسْنَدَتْ مَيْمُونَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ