كَتَبَا إِلَى سُبَيْعَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ الْأَسْلَمِيَّةِ يَسْأَلَانِهَا : عَنْ أَمْرِهَا ، فَكَتَبَتْ إِلَيْهِمَا أَنَّهَا وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ ، فَهُيِّأَتْ لِطَلَبِ الْخَيْرِ ، فَمَرَّ بِهَا أَبو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكٍ ، فَقَالَ : قَدْ أَسْرَعْتِ اعْتَدِّي آخِرَ الْأَجَلَيْنِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، اسْتَغْفِرْ لِي فَقَالَ : " وَمَا ذَاكَ ؟ " فَأَخْبَرْتُهُ الْخَبَرَ ، فَقَالَ : " إِنْ وَجَدْتِ زَوْجًا صَالِحًا فَتَزَوَّجِي "
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ غَنَّامٍ ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ ، ثنا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، وَعَمْرِو بْنِ عُتْبَةَ ، أَنَّهُمَا : كَتَبَا إِلَى سُبَيْعَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ الْأَسْلَمِيَّةِ يَسْأَلَانِهَا : عَنْ أَمْرِهَا ، فَكَتَبَتْ إِلَيْهِمَا أَنَّهَا وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ ، فَهُيِّأَتْ لِطَلَبِ الْخَيْرِ ، فَمَرَّ بِهَا أَبو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكٍ ، فَقَالَ : قَدْ أَسْرَعْتِ اعْتَدِّي آخِرَ الْأَجَلَيْنِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، اسْتَغْفِرْ لِي فَقَالَ : وَمَا ذَاكَ ؟ فَأَخْبَرْتُهُ الْخَبَرَ ، فَقَالَ : إِنْ وَجَدْتِ زَوْجًا صَالِحًا فَتَزَوَّجِي
الأجلين: الأجلان : المراد عدة الوفاة ومدة الحمل
أَبُو بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ
عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ
دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ
الشَّعْبِيِّ
مَسْرُوقٍ
وَعَمْرِو بْنِ عُتْبَةَ
سُبَيْعَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ الْ
حديث رقم: 2000 في سنن أبي داوود كِتَاب الطَّلَاقِ أَبْوَابُ تَفْرِيعِ أَبْوَابِ الطَّلَاقِ
حديث رقم: 3497 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطلاق باب: عدة الحامل المتوفى عنها زوجها
حديث رقم: 3499 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطلاق باب: عدة الحامل المتوفى عنها زوجها
حديث رقم: 2023 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا إِذَا وَضَعَتْ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ
حديث رقم: 26841 في مسند أحمد ابن حنبل مِنْ مُسْنَدِ الْقَبَائِلِ حَدِيثُ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةِ
حديث رقم: 26842 في مسند أحمد ابن حنبل مِنْ مُسْنَدِ الْقَبَائِلِ حَدِيثُ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةِ
حديث رقم: 4369 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْعِدَّةِ
حديث رقم: 5545 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الطَّلَاقِ مَا اسْتُثْنِيَ مِنْ عِدَّةِ الْمُطَلَّقَاتِ
حديث رقم: 5547 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الطَّلَاقِ مَا اسْتُثْنِيَ مِنْ عِدَّةِ الْمُطَلَّقَاتِ
حديث رقم: 13107 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ فِي الْمَرْأَةِ يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا فَتَضَعُ بَعْدَ وَفَاتِهِ بِيَسِيرٍ
حديث رقم: 15517 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّلَاقِ فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ كُلَّمَا شِئْتِ
حديث رقم: 20587 في المعجم الكبير للطبراني سُبَيْعَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ الْأَسْلَمِيَّةُ ، مَا أَسْنَدَتْ سُبَيْعَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ
حديث رقم: 20589 في المعجم الكبير للطبراني سُبَيْعَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ الْأَسْلَمِيَّةُ ، مَا أَسْنَدَتْ سُبَيْعَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ
حديث رقم: 20590 في المعجم الكبير للطبراني سُبَيْعَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ الْأَسْلَمِيَّةُ ، مَا أَسْنَدَتْ سُبَيْعَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ
حديث رقم: 20591 في المعجم الكبير للطبراني سُبَيْعَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ الْأَسْلَمِيَّةُ ، مَا أَسْنَدَتْ سُبَيْعَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ
حديث رقم: 11344 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْمُطَلَّقَةِ يَمُوتُ عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا أَوْ تَمُوتُ فِي
حديث رقم: 14426 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْعِدَدِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ عِدَّةِ الْمَدْخُولِ بِهَا
حديث رقم: 19482 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الشَّهَادَاتِ بَابُ : الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِ الْفِقْهِ يُسْأَلُ عَنِ الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ
حديث رقم: 2213 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْإِيلَاءِ بَابُ عِدَّةِ الْحَامِلِ مِنَ الْوَفَاةِ
حديث رقم: 1127 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الرِّسَالَةِ إِلَّا مَا كَانَ مُعَادًا
حديث رقم: 2894 في الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم سُبَيْعَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ الْأَسْلَمِيَّةُ
حديث رقم: 2895 في الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم سُبَيْعَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ الْأَسْلَمِيَّةُ
حديث رقم: 3755 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّلَاقِ بَيَانُ الْإِبَاحَةِ لِلْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ حِينَ تَضَعَ حَمْلَهَا
حديث رقم: 1081 في الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي بَابُ الْكَلَامِ فِي أَحْكَامِ الْأَدَاءِ وَشَرَائِطِهِ