أُتِيَ الْحَجَّاجُ بْنُ يُوسُفَ فِي هَذِهِ الْفَرِيضَةِ ، فَأَرْسَلَ إِلَيَّ ، فَقَالَ : مَا تَقُولُ فِيهَا ؟ فَقُلْتُ : وَمَا هِيَ ؟ قَالَ : أُمٌّ وَجَدٌّ وَأُخْتٌ . قُلْتُ : مَا قَالَ فِيهَا الْأَمِيرُ ؟ فَأَخْبَرَنِي بِقَوْلِهِ ، فَقُلْتُ : لَهَذَا قَضَاءُ أَبِي تُرَابٍ - يَعْنِي عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ - وَقَالَ فِيهَا سَبْعَةٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَالَ فِيهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، وَابْنُ مَسْعُودٍ : لِلْأُخْتِ النِّصْفُ ، وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ ، وَلِلْجَدِّ الثُّلُثُ . وَقَالَ فِيهَا عَلِيٌّ : لِلْأُمِّ الثُّلُثُ ، وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ ، وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ ، وَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ : لِلْأُمِّ الثُّلُثُ ، وَلِلْأُخْتِ الثُّلُثُ ، وَلِلْجَدِّ الثُّلُثُ ، فَقَالَ الْحَجَّاجُ : لَيْسَ هَذَا بِشَيْءٍ ، وَقَالَ فِيهَا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ : هِيَ مِنْ تِسْعَةِ أَسْهُمٍ ، لِلْأُمِّ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ ، وَلِلْجَدِّ أَرْبَعَةٌ ، وَلِلْأُخْتِ سَهْمَانِ . وَقَالَ فِيهَا ابْنُ عَبَّاسٍ وَابْنُ الزُّبَيْرِ : لِلْأُمِّ الثُّلُثُ ، وَلِلْجَدِّ مَا بَقِيَ ، وَلَيْسَ لِلْأُخْتِ شَيْءٌ
سَعِيدٌ قَالَ : نا هُشَيْمٌ ، عَنْ عُبَيْدَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : أُتِيَ الْحَجَّاجُ بْنُ يُوسُفَ فِي هَذِهِ الْفَرِيضَةِ ، فَأَرْسَلَ إِلَيَّ ، فَقَالَ : مَا تَقُولُ فِيهَا ؟ فَقُلْتُ : وَمَا هِيَ ؟ قَالَ : أُمٌّ وَجَدٌّ وَأُخْتٌ . قُلْتُ : مَا قَالَ فِيهَا الْأَمِيرُ ؟ فَأَخْبَرَنِي بِقَوْلِهِ ، فَقُلْتُ : لَهَذَا قَضَاءُ أَبِي تُرَابٍ - يَعْنِي عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ - وَقَالَ فِيهَا سَبْعَةٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : قَالَ فِيهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، وَابْنُ مَسْعُودٍ : لِلْأُخْتِ النِّصْفُ ، وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ ، وَلِلْجَدِّ الثُّلُثُ . وَقَالَ فِيهَا عَلِيٌّ : لِلْأُمِّ الثُّلُثُ ، وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ ، وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ ، وَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ : لِلْأُمِّ الثُّلُثُ ، وَلِلْأُخْتِ الثُّلُثُ ، وَلِلْجَدِّ الثُّلُثُ ، فَقَالَ الْحَجَّاجُ : لَيْسَ هَذَا بِشَيْءٍ ، وَقَالَ فِيهَا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ : هِيَ مِنْ تِسْعَةِ أَسْهُمٍ ، لِلْأُمِّ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ ، وَلِلْجَدِّ أَرْبَعَةٌ ، وَلِلْأُخْتِ سَهْمَانِ . وَقَالَ فِيهَا ابْنُ عَبَّاسٍ وَابْنُ الزُّبَيْرِ : لِلْأُمِّ الثُّلُثُ ، وَلِلْجَدِّ مَا بَقِيَ ، وَلَيْسَ لِلْأُخْتِ شَيْءٌ
فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ
مَنْصُورٍ
أَبِي وَائِلٍ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ
سَعِيدٌ
هُشَيْمٌ
الشَّعْبِيِّ
عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ
وَابْنُ مَسْعُودٍ
عَلِيٌّ
عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ
زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ
ابْنُ عَبَّاسٍ
وَابْنُ الزُّبَيْرِ
حديث رقم: 30633 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْفَرَائِضِ مَنْ كَانَ لَا يُفَضِّلُ أُمًّا عَلَى جَدٍّ
حديث رقم: 18384 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْفَرَائِضِ بَابُ فَرْضِ الْجَدِّ
حديث رقم: 18388 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْفَرَائِضِ بَابُ فَرْضِ الْجَدِّ
حديث رقم: 66 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ وِلَايَةِ الْعَصَبَةِ بَابُ قَوْلِ عُمَرَ فِي الْجَدِّ
حديث رقم: 11664 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْفَرَائِضِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْجَدِّ