فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَعْقِلٍ : مَا أُحْدِثَ فِي الْإِسْلَامِ قَضَاءٌ بَعْدَ قَضَاءِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ أَعْجَبُ إِلَيَّ مِنْ قَضَاءِ مُعَاوِيَةَ : " إِنَّا نَرِثُهُمْ وَلَا يَرِثُونَنَا ، كَمَا أَنَّ النِّكَاحَ يَحِلُّ لَنَا فِيهِمْ ، وَلَا يَحِلُّ لَهُمْ فِينَا "
سَعِيدٌ قَالَ : نا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : لَمَّا قَضَى مُعَاوِيَةُ بِمَا قَضَى بِهِ مِنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَعْقِلٍ : مَا أُحْدِثَ فِي الْإِسْلَامِ قَضَاءٌ بَعْدَ قَضَاءِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ هُوَ أَعْجَبُ إِلَيَّ مِنْ قَضَاءِ مُعَاوِيَةَ : إِنَّا نَرِثُهُمْ وَلَا يَرِثُونَنَا ، كَمَا أَنَّ النِّكَاحَ يَحِلُّ لَنَا فِيهِمْ ، وَلَا يَحِلُّ لَهُمْ فِينَا
هُشَيْمٌ
إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ
الشَّعْبِيِّ
سَعِيدٌ
هُشَيْمٌ
إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ
الشَّعْبِيِّ
حديث رقم: 143 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ وِلَايَةِ الْعَصَبَةِ بَابُ لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ