عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " لَا يَضُرُّ الْمَرْأَةَ الْحَائِضَ وَلَا الْجُنُبَ أَنْ لَا تَنْقُضَ رَأْسَهَا إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ شُئُونَ الرَّأْسِ " أَوْ قَالَ : " شُؤْنَ "
حَدَّثَنَا ابْنُ الْجَارُودِ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ وَغَيْرُهُمَا ، قَالَا : ثنا أَحْمَدُ بْنُ عِصَامٍ ، قَالَ : ثنا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ ، قَالَ : ثنا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : لَا يَضُرُّ الْمَرْأَةَ الْحَائِضَ وَلَا الْجُنُبَ أَنْ لَا تَنْقُضَ رَأْسَهَا إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ شُئُونَ الرَّأْسِ أَوْ قَالَ : شُؤْنَ
الجنب: الجُنُب : الذي يجب عليه الغُسْل بالجِماع وخُروجِ المّنيّ، والجنَابة الاسْم، وهي في الأصل : البُعْد. وسُمّي الإنسان جُنُبا لأنه نُهِيَ أن يَقْرَب مواضع الصلاة ما لم يَتَطَهَّر. وقيل لمُجَانَبَتِه الناسَ حتى يَغْتَسل
تنقض: النقض : فك الضفائر وإرخاء الشعر
شئون: الشئون : أصول ومنابت الشعر
حديث رقم: 706 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْحَيْضِ وَالِاسْتِحَاضَةِ بَيَانُ صِفَةِ اغْتِسَالِ الْحَائِضِ وَإِيجَابِ دَلْكِ رَأْسِهَا بِالسِّدْرِ ، وَاتِّبَاعِ الْفِرْصَةِ الْمُمَسَّكَةِ حَوَالَيْ فَرْجِهَا بَعْدَ اغْتِسَالِهَا