عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَالشَّعْبِيِّ ، قَالَ : كَانَ بَيْنَهُمَا فَقَالَ أَحَدُهُمَا : " تَعْتَدُّ مِنَ الْأَوَّلِ " ، وَقَالَ الْآخَرُ : " تَبْدَأُ مِنَ الْآخَرِ " فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ : " إِنَّكَ إِذَا اتيت اتيت "
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نا سُفْيَانُ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَالشَّعْبِيِّ ، قَالَ : كَانَ بَيْنَهُمَا فَقَالَ أَحَدُهُمَا : تَعْتَدُّ مِنَ الْأَوَّلِ ، وَقَالَ الْآخَرُ : تَبْدَأُ مِنَ الْآخَرِ فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ : إِنَّكَ إِذَا اتيت اتيت
تعتد: تعتد : تقضي فترة العدة وهي المدة التي لا يحل للمرأة الزواج فيها بسبب موت زوجها أو طلاقها منه
" تَعْتَدُّ مِنَ الْأَوَّلِ " ، وَقَالَ الْآخَرُ : " تَبْدَأُ
سَعِيدٌ
سُفْيَانُ
إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ
إِبْرَاهِيمَ
وَالشَّعْبِيِّ
سَعِيدٌ
سُفْيَانُ
إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ
إِبْرَاهِيمَ
وَالشَّعْبِيِّ
سُفْيَانُ
إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ
إِبْرَاهِيمَ
وَالشَّعْبِيِّ
سَعِيدٌ
سُفْيَانُ
إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ
إِبْرَاهِيمَ
وَالشَّعْبِيِّ
حديث رقم: 10239 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ نِكَاحِهَا فِي عِدَّتِهَا
حديث رقم: 674 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الْمَرْأَةِ تُزَوَّجُ فِي عِدِّتِهَا
حديث رقم: 678 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الْمَرْأَةِ تُزَوَّجُ فِي عِدِّتِهَا
حديث رقم: 674 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الْمَرْأَةِ تُزَوَّجُ فِي عِدِّتِهَا
حديث رقم: 678 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الْمَرْأَةِ تُزَوَّجُ فِي عِدِّتِهَا
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات