عَنْ مَسْرُوقٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : " إِذَا تَزَوَّجَ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ فَهُوَ طَلَاقُ الْأَمَةِ ، وَلَا يَجْتَمِعَانِ إِلَّا لِمَمْلُوكٍ "
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أنا مُطَرِّفٌ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا تَزَوَّجَ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ فَهُوَ طَلَاقُ الْأَمَةِ ، وَلَا يَجْتَمِعَانِ إِلَّا لِمَمْلُوكٍ
الأمة: الأمة : الجارية المملوكة
" إِذَا تَزَوَّجَ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ فَهُوَ طَلَاقُ الْأَمَةِ ، وَلَا
حديث رقم: 12102 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ إِذَا نَكَحَ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ فُرِّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَمَةِ
حديث رقم: 707 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ نِكَاحِ الْأَمَةِ عَلَى الْحُرَّةِ وَالْحُرَّةِ عَلَى الْأَمَةِ
حديث رقم: 13114 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ نِكَاحِ حَرَائِرِ أَهْلِ الْكِتَابِ ، وَإِمَائِهِمْ وَإِمَاءِ الْمُسْلِمِينَ
حديث رقم: 707 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ نِكَاحِ الْأَمَةِ عَلَى الْحُرَّةِ وَالْحُرَّةِ عَلَى الْأَمَةِ
حديث رقم: 13114 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ نِكَاحِ حَرَائِرِ أَهْلِ الْكِتَابِ ، وَإِمَائِهِمْ وَإِمَاءِ الْمُسْلِمِينَ
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات